الميرزا جواد التبريزي

41

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

ثمّ لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور [ 1 ] ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر ، أُخذ على نحو يكون مورداً للتكليف ، ويترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ، لعدم تفاوت فيما يهمّه من وجوب